فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 5029

قلت: وقال [1] : حديث أنس إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة [2] يضعف.

واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك، وأحمد [3] ، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي [4] ، انتهى.

(1) في"السنن" (3/ 77) .

وقال ابن الجوزي في"التحقيق" (2/ 316) :"قلت: - ابن الجوزي - اسم أبي عاتكة: طريف بن سلمان قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث". اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في"التنقيح" (2/ 316 - 317) :"وقد انفرد به الترمذي، وإسناده واهٍ جدًا، وأبو عاتكة مجمع على ضعفه، والحسين بن عطية هو ابن نجيح القرشي أبو علي الكوفي البزار صدقه أبو حاتم".

(2) انظر:"التقريب" (2/ 443 رقم 1) .

(3) "المغني" (4/ 353 - 354) .

(4) قال النووي في"المجموع شرح المهذب" (6/ 387 - 388) :"فرع في مذاهب في الاكتحال ذكرنا أنه جائز عندنا - الشافعية - ولا يكره، ولا نفطر به، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، وحكاه ابن المنذر عن: عطاء والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور."

وحكاه غيره عن: ابن عمر، وأنس، وابن أبي أوفى الصحابيين - رضي الله عنهم -، وبه قال داود.

وحكى ابن المنذر من سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل به صومه.

وقال قتادة: يبطل به صومه. وقال الثوري وإسحاق: يكره.

وقال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر. اهـ.

انظر:"التسهيل" (3/ 810) "المغني" (4/ 353 - 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت