الرابع عشر: حديث أبي هريرة:
14 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".
أخرجه الخمسة [1] إلا النسائي. [صحيح]
وزاد أبو داود [2] :"فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.
قوله:"لا تصم المرأة"ذات الزوج؛ لقوله:"وزوجها"لفظ الترمذي [3] .
"وبعلها [4] شاهد"أي: حاضر."إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.
قوله:"أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".
قوله:"وزاد أبو داود [5] : في غير رمضان".
قلت: هو في رواية الترمذي [6] ولفظه:"لا تصوم المرأة يومًا من غير رمضان"وقال [7] بعد إخراجه: حديث حسن.
قال [8] : وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.
(1) أخرجه البخاري رقم (5195) ، ومسلم رقم (84/ 1026) ، وأبو داود رقم (2458) ، والترمذي رقم (782) ، وابن ماجه رقم (1761) .
وهو حديث صحيح.
(2) في"السنن"رقم (2458) .
(3) في"السنن"رقم (782) وفيه: (وزوجها شاهدٌ ..)
(4) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (5192) .
(5) في"السنن"رقم (2458) .
(6) في"السنن"رقم (782) والذي فيه:"لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يومًا من غير رمضان، إلا بإذنه".
(7) في"السنن" (3/ 151) .
(8) أي: الترمذي في"السنن" (3/ 151) .