فهرس الكتاب

الصفحة 3969 من 5029

الرابع عشر: حديث أبي هريرة:

14 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".

أخرجه الخمسة [1] إلا النسائي. [صحيح]

وزاد أبو داود [2] :"فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.

قوله:"لا تصم المرأة"ذات الزوج؛ لقوله:"وزوجها"لفظ الترمذي [3] .

"وبعلها [4] شاهد"أي: حاضر."إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.

قوله:"أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".

قوله:"وزاد أبو داود [5] : في غير رمضان".

قلت: هو في رواية الترمذي [6] ولفظه:"لا تصوم المرأة يومًا من غير رمضان"وقال [7] بعد إخراجه: حديث حسن.

قال [8] : وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.

(1) أخرجه البخاري رقم (5195) ، ومسلم رقم (84/ 1026) ، وأبو داود رقم (2458) ، والترمذي رقم (782) ، وابن ماجه رقم (1761) .

وهو حديث صحيح.

(2) في"السنن"رقم (2458) .

(3) في"السنن"رقم (782) وفيه: (وزوجها شاهدٌ ..)

(4) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (5192) .

(5) في"السنن"رقم (2458) .

(6) في"السنن"رقم (782) والذي فيه:"لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يومًا من غير رمضان، إلا بإذنه".

(7) في"السنن" (3/ 151) .

(8) أي: الترمذي في"السنن" (3/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت