2 -وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"المَجَالِسُ بِالأَمَانةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه أبو داود [1] . [ضعيف]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة"في"النهاية" [2] : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، وكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه، والأمانة: تقع على الطَّاعة والعبادة والثقة والوديعة، والأمان، وقد جاء في كل منها أحاديث [3] .
"إلاّ ثلاثة"فلا يكتمها من رآها.
"سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق"فإن هذه منكرات لا يحل الكتم على من فعلها.
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري [4] : فيه ابن أخي جابر: مجهول.
(1) في"السنن"رقم (4869) وهو حديث ضعيف.
(2) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 80) . وانظر:"غريب الحديث"للخطابي (1/ 91) .
(3) منها: ما أخرجه أبو داود رقم (4868) ، والترمذي رقم (1959) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة". وهو حديث حسن.
ومنها: ما أخرجه البخاري (6289) ، ومسلم رقم (146/ 2482) عن أنس بن مالك قال: أسر إليّ نبي الله سرًا، فما أخبرت به أحدًا بعد، ولقد سألتني عنه أم سُليم، فما أخبرتها به.
ومنها: ما أخرجه مسلم في"صحيحه"رقم (145/ 2482) (عن أنس قال: أتى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلّم علينا، فبعثني إلى حاجة. فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت إنها سر، قالت: لا تُحدثن بسرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أحدًا) . سيأتي.
(4) في"مختصر السنن" (7/ 210) .