فهرس الكتاب

الصفحة 4245 من 5029

"قالت: مرّ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة"أي: ونحن في جماعة نساء.

"فسلّم علينا".

وفي"صحيح البخاري" [1] :"أنَّ الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها .."الحديث.

قال ابن القيم [2] : الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجائز وذوات المحارم دون غيرهن. انتهى.

قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".

"وفي رواية للترمذي [3] : فألوى بيده بالتسليم"لفظها في"الجامع" [4] :"قالت: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد يومًا ونحن عصبة من النساء فألوى يده بالتسليم"وقال: هذا حديث حسن، انتهى.

قال النووي [5] : هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أنّ أبا داود روى هذا الحديث فقال في روايته:"فسلم علينا"انتهى.

السابع:

7 -وعن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَفَعَهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَيْ: عَنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يُجْزِئُ عَنِ الَجَماعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".

(1) في"صحيحه"رقم (6248) .

(2) في"زاد المعاد" (2/ 376) . وانظر:"فتح الباري" (11/ 34 - 35) .

(3) في"السنن"رقم (2697) .

(5) في"الأذكار" (ص 410 - 411) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت