"حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به"فيه أن [187 ب] النساء لا يمشين في وسط الطريق [1] ، بل في إحدى حافتيها، ولو كانت وحدها.
قوله:"أخرجه أبو داود".
العاشر: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
10 -وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ المَرْأتَيْنِ". أخرجه أبو داود [2] . [موضوع]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل بين المرأتين"أي: في طريق تجمعهم، بل يتقدم عليهما أو يتأخر؛ لأنه ذريعة للشر.
قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري [3] : فيه داود بن أبي صالح [4] هو المدني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث منكر.
وذكر البخاري هذا الحديث في"تاريخه الكبير" [5] عن داود هذا وقال: لا يتابع عليه.
(1) أخرج ابن حبان في"صحيحه"رقم (5572) ، والبيهقي في"الشعب"رقم (7823) ، وابن عدي في"الضعفاء" (4/ 1321) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس للنساء وسط الطريق". وهو حديث حسن.
(2) في"السنن"رقم (5273) ، وهو حديث موضوع.
وأخرجه الحاكم (4/ 280) ، والعقيلي في"الضعفاء"رقم (126) ، والخلال في"الأمر بالمعروف" (2/ 22) ، وابن عدي في"الكامل" (3/ 955) .
(3) في"مختصر السنن" (8/ 117 - 118) .
(4) انظر:"تهذيب التهذيب" (1/ 565) ،"الجرح والتعديل" (3/ 416 رقم 1902) .
(5) (3/ 234 رقم 792) .