قلت: وقال [1] : حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد [2] وإسحاق.
وقال [3] بعض أهل العلم من أصحاب [4] النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن أبي طالب [- عليه السلام -] [5] وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي [6] .
قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان [7] الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.
وفي"معالم التنزيل" [8] للبغوي: أنه كان علي - عليه السلام - يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني قوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
(1) في"السنن"رقم (3/ 451) .
(2) أي: الترمذي في"السنن" (3/ 451) .
(3) انظر:"المغني" (10/ 149) .
(4) ذكره عنهم: ابن قدامة في"المغني" (10/ 149) ، والعمراني في"البيان" (9/ 447 - 448) .
(5) كذا في (أ. ب) وليست في"سنن الترمذي".
(6) "البيان"للعمراني (9/ 446 - 448) ،"مغني المحتاج"للخطيب (3/ 331) .
(7) تقدم ذكره وانظر:"الأم" (6/ 176) .