ولهم قول أنه يحل مطلقًا على الأصح المنصوص، وهو مذهب المالكية [1] , إلاّ الخنزير في رواية، وحجة المجيز مطلقًا قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [2] .
وحديث:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"أخرجه مالك [3] وأصحاب السنن [4] ، وصححه ابن خزيمة [5] وغيره [6] .
قوله:"أخرجه الستة".
الثاني: حديث (جابر - رضي الله عنه -) .
2 -وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ماَ ألقَاهُ البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عنْهُ فكُلُوهُ, وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطُفا فَلاَ تَأْكُلُوهُ"أخرجه أبو داود [7] . [ضعيف]
ورُوي موقوفا [8] على جابرٍ قال:"لاَ بَأْسَ بِمِاَ لَفَظَهُ البَحْرُ".
"جزرَ"البحرُ عن السمك بالجيم: إذا نقص عنه وبقي على الأرض.
(1) "التسهيل" (3/ 1015) "عيون المجالس" (2/ 976) .
(2) سورة المائدة الآية: 96.
(3) في"الموطأ" (1/ 22 رقم 12) وقد تقدم.
(4) أبو داود رقم (83) ، والترمذي رقم (69) ، والنسائي رقم (59) ، وابن ماجه رقم (386) .
(5) في صحيحه رقم (111) .
(6) كإبن حبان في صحيحه رقم (1243) وهو حديث صحيح.
(7) في"السنن"رقم (3815) وهو حديث ضعيف.
وقال أبو داود في"السنن" (4/ 166) روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب, وحمَّاد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر.
وقال المنذري في"مختصر السنن" (5/ 325) وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف.
(8) انظر"التعليقة المتقدمة".
وأخرجه ابن ماجه رقم (3247) وهو حديث ضعيف.