"أو يستقبل القبلة بغائط أو بول"وكذا فهي عن استدبارها كما تقدم، ونهى في الاستجمار"عن الروثة, والعظام"فلا يجوز الاستجمار بهما، وعلل في الحديث:"أن الروثة ركس"، وفي آخر:"إنها طعام دواب الجن، وإنّ العظام قوتهم"، واستوفينا ذلك في"سُبل السلام" [1] .
"وقال: لا يستنجي أحدكم بدون [2] ثلاثة أحجار"هو نص في استيفاء ثلاث مسحات، فلا بد من إزالة النجاسة, واستيفاء ثلاث مسحات قالوا: ولو بحجر واحد له ثلاثة أحرف.
قلت: الحديث يقتضي ثلاث أحجار بنصه, وإلحاق غيرها بها من باب القياس بملاحظة المعنى المراد، وهو إزالة النجاسة.
قوله:"أخرجه الخمسة إلاّ البخاري [252 ب] واللفظ لمسلم".
-وله [3] في رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال:"قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ". [صحيح]
قال الخطابي [4] "الخِرَاءَة"مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة.
قال [5] : وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، وقال الجوهري في"الصحاح" [6] : الخراءة بالفتح والمد.
(2) انظر:"شرح صحيح مسلم"للنووي (3/ 156) ."مدونة الفقه المالكي وأدلته" (1/ 88 - 90) .
(3) أي: لمسلم في صحيحه رقم (24/ 239) .
وأخرجه أحمد (3/ 336) (3/ 294) ، وأبو عوانة (1/ 219) ، وهو حديث صحيح.
(4) في"معالم السنن" (1/ 17 - مع السنن) .
(5) أي: الخطابي في"معالم السنن" (1/ 17 - مع السنن) .