أخرجه الخمسة [1] إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم [صحيح]
وله [2] عن عائشة مثله. [صحيح]
"الأثْوَارُ" [3] : جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط, وهو لبن جامد مستحجر.
"أنه وجده عبد الله بن قارظ"بقاف فظاء معجمة, سّماه في"التقريب" [4] : إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، وقال: صدوق.
"يتوضأ على المسجد [5] فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط"بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضًا، وبكسر الهمزة، والقاف معًا، وبفتحهما، فسّره المصنف.
وقال المنذري: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.
"أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا مما مست النار"وكان هذا أوّل الأمر، ثم نسخ كما يأتي.
قوله:"أخرجه الخمسة, إلا البخاري وهذا [306 ب] لفظ مسلم [6] وله عن عائشة مثله".
(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 352) ، وأبو داود رقم (194) ، والترمذي رقم (79) ، وابن ماجه رقم (485) ، وأخرجه أحمد (2/ 265، 271) ، والطيالسي رقم (2376) وأبو نعيم في الحلية (5، 362 - 363 رقم 324) وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (90/ 353) .
وأخرجه أحمد (6/ 89) ، وابن ماجه رقم (486) ، وهو حديث صحيح.
(3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 225) .
(4) (1/ 37 رقم 223) .
(5) نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ أحدًا، كما ذكره النووي في"شرحه لصحيح مسلم" (4/ 44) .
(6) في صحيحه رقم (90/ 353) انظر ما تقدم.