2 -ولأبي داود [1] والترمذي [2] ، عن البراء - رضي الله عنه:"لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]
قوله:"ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين"هو بيان لعلة النهي.
"وسئل عن مرابض الغنم"أي: عن الصلاة فيها.
"فقال: صلوا فيها فإنها بركة"في"الجامع" [3] أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله:"لا تتوضئوا منها"وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في"الجامع" [4] :"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل ..."الحديث.
قلت: قال [5] الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث البراء [6] ، وحديث جابر بن سمرة [7] .
(1) في"السنن"رقم (184) .
(2) في"السنن"رقم (81) .
وأخرجه ابن ماجه رقم (494) ، وابن خزيمة رقم (32) ، وأحمد (4/ 288 - 303) ، والبيهقي (1/ 159) ، والطيالسي في"المسند"رقم (734, 735) ، وابن الجارود في"المنتقى"رقم (26) ، وابن حبان رقم (1128) ، وابن الجارود رقم (26) وهو حديث صحيح.
(4) (7/ 226 - 227 رقم 5266) .
(5) في"السنن" (1/ 123) .
(6) تقدم وهو حديث صحيح.
(7) تقدم وهو حديث صحيح.