فهرس الكتاب

الصفحة 4694 من 5029

أو يكونوا لما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة، فتيمموا فاحتاطوا، وقعوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأنه لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلمّا صاروا إلى مسألة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم أنه يجزئهم من التيمم أقل مما فعلوا، وهذا أولى المعاني عندي. انتهى [1] .

وقال المنذري [2] في هذه الرواية: أنه أخرجها ابن ماجه [3] ثم قال: وهو منقطع، فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر. انتهى.

قلت: والروايات كلها التي أتى بها صاحب التيسير، وصاحب"الجامع" [4] ، هي من رواية عبيد الله المذكور، فهي كلها منقطعة.

وقال الخطابي [5] : لم يختلف أحد من العلماء أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح ما وراء المرفقين بالتراب.

قال المنذري [6] : وفيما قاله نظر، فقد ذكر [324 ب] ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن الزهري [7] أنه كان يرى التيمم إلى الآباط. انتهى.

وكأنه ما بلغه ما صح من تعليمه - صلى الله عليه وسلم - لكيفية التيمم، فهو معذور [8] .

(1) من"مختصر السنن" (1/ 201 - 202) .

(2) في"مختصر السنن" (1/ 200) .

(3) في"السنن"رقم (571) .

(5) في"معالم السنن" (1/ 224 - مع السنن) .

(6) في"مختصر السنن" (1/ 202) .

(7) انظر:"البحر الزخار" (1/ 127) ،"فتح الباري" (1/ 456 - 457) .

(8) انظر:"التمهيد" (3/ 545) ،"المحلى" (2/ 212) .

مسائل أحمد لأبي داود (ص 15) ،"فتح الباري" (1/ 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت