فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بلغته، فلم يبق عليَّ فيه [326 ب] حرج، فقال له عمر:"نوليك ما توليت"أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقًا في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به. انتهى.
قلت: ولا يخفى أن قول عبد الله لأبي موسى أنه:"لم يقنع عمر بحديث عمار"قدح في رواية عمار، إلا أنه لا قدح فيها بنسيان عمر، ولذا أمر عمر عمار بأن يحدث بذلك، ولو كان قدحًا فيها لما أذن له، فالحق مع أبي موسى في مناظرة عبد الله بن مسعود، وقد قيل: أن ابن مسعود رجع عن ذلك.
واستفيد من الحديث أن مسح ما زاد على الكفين ليس بفرض، وإليه ذهب أحمد [1] وإسحاق [2] ، وابن جرير [3] ، وابن المنذر [4] ، وابن خزيمة [5] ، ونقله الخطابي [6] عن أصحاب الحديث.
قلت: وقوله - صلى الله عليه وسلم:"يكفيك"صريح في ذلك، كما في الرواية الأخرى:"إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض، فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه"هذا لفظ الشيخين.
الرابع: حديث (عبد الرحمن بن أبزى) :
4 -وعن عبد الرحمن بن أبزى:"أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً؟ فَقَالَ لَهُ: لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَاَصَابَتْنَا جَنَابَة, فَلَمْ"
="فتح الباري" (1/ 457) .
(1) انظر:"المغني" (1/ 331) .
(2) مسائل أحمد وإسحاق (1/ 19) .
(3) في"جامع البيان" (8/ 214 - 215) .
(4) انظر:"المغني" (1/ 332) .
(5) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 457) .
(6) في معالم"السنن" (1/ 232 - 333) .