فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفعاء العي"بكسر العين المهملة.
"السؤال"زاد أبو داود [1] في روايته عن جابر:"ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال؟ جعل العي داء شفاؤه السؤال"إلى هنا انتهت رواية ابن عباس عند أبي داود. وزاد أبو داود من رواية جابر:"إنما كان يكفيك أن يتيمم وأن يعصب"في أبي داود:"يعصب أو يعصر"قال: شك موسى.
"على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده"اعلم أن المصنف - رحمه الله - خلط رواية ابن عباس برواية جابر، كما بيناه، وجعل الكل من رواية ابن عباس، وهما روايتان في"الجامع" [2] ظاهرتان، فما كان له ذلك، بل كان الواجب أن يذكر بعد لفظ رواية ابن عباس، التي انتهت إلى قوله:"السؤال"ثم يقول: زاد أبو داود عن جابر:"إنما يكفيه ..."إلى آخره، وقد استوفينا الكلام على فوائد الحديث، في"سبل السلام" [3] .
قوله:"أخرجه أبو داود"قال الحافظ ابن حجر [4] : وصححه ابن السكن، وقال ابن أبي داود: تفرّد به الزبير بن خريق، وكذا قال الدارقطني [5] ، وليس بالقوي. انتهى.
(1) في"السنن"رقم (336) .
وأخرجه الدارقطني في"السنن" (1/ 189 رقم 3) . وهو حديث حسن بدون بلاغ عطاء.
(4) في"التلخيص" (1/ 147) .
(5) في"السنن" (1/ 189) .
في"السنن"رقم (337) ، وهو حديث حسن.