فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[الثامن] [1] : حديث (ثوبان - رضي الله عنه -) :
8 -وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال:"اسْتَفْتَيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ, قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا". أخرجه أبو داود [2] . [صحيح]
"قال: استفتي"مغيّر صيّغه ولفظ أبي داود:"أنهم استفتوا".
"النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة"كأنه عن غسل الرأس، بخصوصه كما يشعر به فتواه - صلى الله عليه وسلم -.
"فقال: أما الرجل فلينشر رأسه"أي: ينقضه.
"فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر"أي: يغسل شعره إلى أصوله أي: منابته.
"وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه"بل تبقيه على عصبه.
"لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها" [3] ضبط بمثناة تحتية من الكفاية، وبموحدة تثنية الكف ويؤيده قول عائشة:"كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات"تعني بكفيها جميعًا.
والمراد بالأول: عن نقضه وغسل أصوله، وأخرج أبو داود [4] عن أم سلمة:"أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي ..."الحديث يأتي قريبًا.
قوله:"أخرجه أبو داود".
(1) في"المخطوط": السابع، وهو خطأ.
(2) في"السنن"رقم (255) وهو حديث صحيح.
(3) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 553) .
(4) في"السنن"رقم (251) ، وسيأتي تخريجه.