فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأول: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -) :
1 -عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"غُسْلُ الجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ". أخرجه الستة [1] إلا الترمذي. [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة"استدل به من قال الغسل لليوم، لإضافته إليه، وهو مذهب الظاهرية، حتى قال ابن حزم [2] : لو اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل غروب الشمس يوم الجمعة كان آتيًا بالواجب، تعلقًا بإضافته إلى اليوم.
وأطال أبو محمد بن حزم في"المحلّى" [3] القول في ذلك، وقد رددنا عليه في هوامش المحلى، بما يبين ضعف كلامه.
قال ابن دقيق العيد [4] : لقد أبعد الظاهرية إبعادًا يكاد [362 ب] أن يكون مجزومًا ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده.
(1) أخرجه البخاري رقم (880) ، ومسلم رقم (7/ 846) ، وأحمد (3/ 60) .
أمَّا قوله:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
أخرجه أحمد (3/ 6) ، والبخاري رقم (879) ، ومسلم رقم (5/ 846) ، وأبو داود رقم (341) ، والنسائي (3/ 93) ، وابن ماجه رقم (1089) ، وأشار إليه الترمذي في"السنن" (1/ 364) ، وابن الجارود في"المنتقى"رقم (284) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 116) ، والبيهقي (3/ 188) ، ومالك في"الموطأ" (1/ 102 رقم 4) ، والشافعي (1/ 133 رقم 394 - ترتيب المسند) ، والدارمي (1/ 361) ، وأبو نعيم في"الحلية" (8/ 138) ، والبغوي في"شرح السنة" (1/ 160) ، وابن خزيمة رقم (1742) ، والحميدي رقم (736) ، وهو حديث صحيح.
(2) في"المحلى" (2/ 22) .
(4) في"إحكام الأحكام" (2/ 110) .