وقال الخطابي [1] : حديث مُسَّة أثنى عليه محمَّد بن إسماعيل، وقال: مُسَّة هذه أزدية, واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة، وعلي بن عبد الأعلى ثقة. انتهى.
(1) في"معالم السنن" (1/ 219 - مع السنن) .
• وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذهب علي، وعمر، وعثمان، وعائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والشعبي، والمزني، وأحمد بن حنبل، وملك، والهادي, والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو طالب إلى أن أكثر النفاس أربعون يومًا، واستدلوا بحديث أم سلمة.
انظر:"الأوسط" (2/ 249) ،"السنن الكبرى" (1/ 342) .
"مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 140) ،"الفقه المالكي في ثوبه الجديد" (1/ 138) ،"البحر الزخار" (1/ 146) .
وقال الشافعي في قول: وروى عن إسماعيل وموسى بني جعفر بن محمَّد الصادق بل سبعون، قالوا: إذ هو أكثر ما وجد، وفي قول للشافعي: وهو الذي في كتب الشافعية, وروى أيضًا عن مالك: بل ستون يومًا.
"البحر الزخار" (1/ 146) ،"الأوسط" (2/ 249) ،"السنن الكبرى" (1/ 241) ،"المجموع شرح المهذب" (2/ 539 - 540) ،"الفقه المالكي في ثوبه الجديد" (1/ 138) .
وقال الحسن البصري: خمسون يومًا، أخرجه ابن المنذر في"الأوسط" (2/ 250) ، وعبد الرزاق في"مصنفه" (1/ 313 رقم 120) .
وقالت الإمامية: نيف وعشرون,"البحر الزخار" (1/ 146) .
وقال الترمذي في"السنن" (1/ 258) وقد أجمع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وهو الراجح.
انظر:"الأوسط" (2/ 253) .