فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الخامس: حديث خالد بن الوليد - رضي الله عنه:
5 -وعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ. أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [ضعيف]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الخيل والحمير"تقدمت الأدلة على حل [3] أكل الخيل، وأن أحاديثه [4] أرجح من حديث خالد.
وأما"البغال والحمير"الإنسية؛ فالأدلة متوافقة على تحريمها.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
ولأبي داود [5] في أخرى: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ اليَهُودُ إلى رِسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا،"
(1) في"السنن"رقم (3790) وقال أبو داود: هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
(2) في"السنن"رقم (4331) .
وأخرجه ابن ماجه رقم (3198) ، وأحمد (4/ 89) ، والدارقطني في"السنن" (4/ 287 رقم 61) بإسناد ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام.
قال البخاري: فيه نظر: والراوي عنه, وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان, وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) انظر:"فتح الباري" (9/ 650) ،"مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 251 - 252) .
(4) (منها) : ما أخرجه أحمد (3/ 356) ، والبخاري رقم (5520) ، ومسلم رقم (36/ 1941) ، والنسائي رقم (4447) ، وأبو داود رقم (3808) ، والترمذي رقم (1793) عن جابر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"وهو حديث صحيح.
ومنها: ما أخرجه أحمد (6/ 345) ، والبخاري رقم (5511) ، ومسلم رقم (38/ 1942) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه. وهو حديث صحيح.
(5) في"السنن"رقم (3806) وهو حديث ضعيف.