فهرس الكتاب

الصفحة 4984 من 5029

قال [1] : وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون النهي سابقًا على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقًا على فتح خيبر، والأكثرون على خلافه.

وقال الحازمي في كتاب"الناسخ والمنسوخ" [2] : أنه ذهب قوم إلى نسخ التحريم للخيل، وتمسكوا بما ورد عن جابر [3] قال:"رخّص لنا في أكل الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهينا عن أكل لحوم الحمر"، وفي لفظ:"وأذن في الخيل" [4] .

قالوا [5] [440 ب] : والرخصة تستدعي سابقية منع، وكذلك لفظ الإذن، وإذا ورد لفظ الإذن تبين أن الخطر متقدم والرخصة متأخرة فيتعين المصير إليها.

وقال [6] آخرون ممن ذهب إلى جواز الأكل، والاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل لثبوتها وكثرة رواتها.

وقد أطال الحازمي [7] ، فمن أراد فلينظر فيه.

"وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"تقدم ما يبيّنه.

(1) قاله الحافظ في"الفتح" (9/ 651) .

(2) (ص 398 - 399) .

(3) تقدم وهو حديث صحيح.

(4) تقدم وهو حديث صحيح.

(5) ذكره الحازمي في"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 399) .

(6) ذكره الحازمي في"الاعتبار" (ص 399) .

(7) في"الاعتبار" (ص 398 - 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت