فهرس الكتاب

الصفحة 4998 من 5029

"وهو أحد اللحمين"سمّى المرق لحمًا مجازًا؛ لأنه مجاور للحم ومعتصرٌ منه مثل تسمية العصير خمرًا في الآية وان كان هذا من باب مجاز الأول، وفيه: الإرشاد إلى التنويع والاكتفاء بأدنى الأشياء مما يكون إدامًا.

قوله:"أخرجه الترمذي".

قلت: وقال [1] : هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمَّد بن فضاء. انتهى.

وفي"التقريب" [2] : محمَّد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة من المد، الأزدي أبو بحر البصري ضعيف. انتهى.

ثم ذكر أبو عيسى [3] حديث أبي ذر وفيه:"إذا اشتريت لحمًا أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته واغرف لجارك"وقال [4] : إنه حسن صحيح.

الثالث عشر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:

13 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. أخرجه الترمذي [5] . [صحيح]

"النَّهْسُ" [6] بمهملة ومعجمة: الأكل بمقدم الأسنان، وقيل: إنه بالمعجمة: الأكل بالأضراس.

(1) في"السنن" (4/ 274) .

(2) (2/ 200 رقم 624) .

(3) في"السنن" (4/ 274 رقم 1833) .

وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (2625، 2626) وهو حديث صحيح.

(4) الترمذي في"السنن" (4/ 275) .

(5) في"السنن"رقم (1837) وهو حديث صحيح.

(6) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 801) وقال النَّهْشُ: الأخذ بجميعها. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت