فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
"وهو أحد اللحمين"سمّى المرق لحمًا مجازًا؛ لأنه مجاور للحم ومعتصرٌ منه مثل تسمية العصير خمرًا في الآية وان كان هذا من باب مجاز الأول، وفيه: الإرشاد إلى التنويع والاكتفاء بأدنى الأشياء مما يكون إدامًا.
قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال [1] : هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمَّد بن فضاء. انتهى.
وفي"التقريب" [2] : محمَّد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجمة من المد، الأزدي أبو بحر البصري ضعيف. انتهى.
ثم ذكر أبو عيسى [3] حديث أبي ذر وفيه:"إذا اشتريت لحمًا أو طبخت قدرًا فأكثر مرقته واغرف لجارك"وقال [4] : إنه حسن صحيح.
الثالث عشر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:
13 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أُتِيَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا. أخرجه الترمذي [5] . [صحيح]
"النَّهْسُ" [6] بمهملة ومعجمة: الأكل بمقدم الأسنان، وقيل: إنه بالمعجمة: الأكل بالأضراس.
(1) في"السنن" (4/ 274) .
(2) (2/ 200 رقم 624) .
(3) في"السنن" (4/ 274 رقم 1833) .
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (2625، 2626) وهو حديث صحيح.
(4) الترمذي في"السنن" (4/ 275) .
(5) في"السنن"رقم (1837) وهو حديث صحيح.
(6) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 801) وقال النَّهْشُ: الأخذ بجميعها. =