فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال الحافظ ابن حجر [1] : يحتمل أن تكون للعهد، والمراد: وليمة العرس، ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى:"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" [2] وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعيّن ذلك. انتهى.
قلت: وابن عمر حمله على الأول كما دلَّ له قوله:"فكان"القائل، وكان هو نافع.
"ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغيره"ويؤيده حديث [448 ب] مسلم [3] وأبي داود [4] عن نافع عن ابن عمر:"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا أو نحوه"وقد أخذ بعض الشافعية [5] منه وجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا شرطه، وزعم ابن حزم [6] أنه قول جمهور الصحابة والسابقين، وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية [7] والحنفية [8] والحنابلة [9] وجمهور الشافعية [10] .
(1) في"فتح الباري" (9/ 246) .
(2) أخرجها البخاري رقم (5173) .
(3) في صحيحه رقم (98/ 1429) .
(4) في"السنن"رقم (3736) وهو حديث صحيح.
(5) "روضة الطالبين" (7/ 333) ،"البيان"للعمراني (9/ 482) .
(6) "المحلى" (9/ 450) .
(7) "عيون المجالس" (3/ 1180) ،"التمهيد" (11/ 145 - الفاروق) .
(8) "مختصر الطحاوي" (ص 189) .
(9) "المغني" (10/ 193) ،"الإنصاف" (8/ 316 - 318) .
(10) "البيان" (9/ 482) .