فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
327/ 9 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر - رضي الله عنهما: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْرًا مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة [1] . [موقوف صحيح] .
328/ 10 - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ [2] . [موقوف حسن] .
329/ 11 - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرًَّا مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لاَ آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك [3] . [موقوف صحيح] .
قوله:"هذه الآثار [الخمسة[4] ]أخرجها مالك".
أقول: قال ابن عبد البر [5] - بعد سياقها: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك
(1) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 681 رقم 90) .
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 352) وابن سعد في الطبقات (4/ 169) وإسناده صحيح. وهو موقوف صحيح.
(2) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 672 رقم 82) بسند حسن. وهو موقوف حسن.
(3) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 672 رقم 81) بسند صحيح، وهو موقوف صحيح.
(4) لفظ التيسير الثلاثة.
(5) في الاستذكار (20/ 259 رقم 30102) .