فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
9 -وعن ابن أبي أوفى [1] - رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرُ يَوْمُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ، يَوْمُ تُهْرَاقُ فِيْهِ الدِّمَاءُ، وَيُوضَعُ فِيْهِ الشَّعْرُ، وَيُقْضَى فيهِ التَّفَثُ، وَيَحِلُّ فِيْهِ الْحَرَامً. أخرجه رزين - رحمه الله -.
"وَقَضَاءُ التّفَثِ [2] "هو إذهاب الشعر والدرن والوسخ.
قوله في حديث ابن أبي أوفى:"أخرجه رزين".
أقول: قد عرفناك ما في هذا غير مرة. وابن الأثير [3] بيض له على قاعدته وفي"الدر المنثور [4] "أنه أخرجه عبد الرزاق، [5] وسعيد [6] بن منصور، وابن أبي شيبة [7] ، وابن جرير [8] ، وأبو الشيخ [9] ، إلا أنه ليس فيه"ويقضي فيه التفث".
10 -وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه:"أَنَّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ أَبا بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبَّرَ فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الْجَدْعَاءِ؛ لَقَدْ بَدَا"
(1) انظر"جامع البيان" (11/ 325 - 326) .
(2) قال ابن الأثير في"النهاية" (1/ 191) : التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلَّ كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقًا، وانظر"الفائق"للزمخشري (3/ 28) .
(3) في"جامع الأصول" (2/ 157) .
(5) في تفسيره (1/ 268) .
(6) في سننه (1007 - تفسير) .
(7) في مصنفه القسم الأول من الجزء الرابع (439 - 440) .
(8) في"جامع البيان" (11/ 327) .
(9) عزاه إليه السيوطي في"الدر المنثور" (4/ 128) .