ونصَّ الشافعيُّ [1] على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.
* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق [2] .
* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ:"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ" [3] ، فَعَدُّوا [4] من خصائصِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ [5] .
* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.
* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.
* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني [6] هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.
= في السماء، حتى أنزل اللَّهُ عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيامُ الليل تطوعًا بعد فريضةٍ"."
(1) ذكره النووي في"الروضة" (7/ 3) والماوردي في"الحاوي" (2/ 4) .
(2) في (ل) :"بخلاف ما سبق".
(3) رواه البخاري (2268) في باب الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (17/ 1619) في باب من ترك مالًا فلورثته. . من حديث أبي هريرة.
(4) في (أ، ب) :"فعد".
(5) ذكره النووي في"الروضة" (7/ 3) .
(6) في (ل) :"بنو".