فهرس الكتاب

الصفحة 10009 من 20582

الفتوى رقم (13733)

س: نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:

1-يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.

2-تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.

3-تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:

-شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.

-وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.

-شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.

-شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.

ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت