فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفتوى رقم (13733)
س: نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:
1-يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.
2-تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.
3-تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:
-شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.
-وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.
-شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.
-شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.
ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم