فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 18445 من 20582
الرابع من الفتوى رقم (4900)
س4: هل يجوز لبس الشورت (السروال القصير) للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة؟
ج 4: إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز.
حجم الخط: