الفتوى رقم (12141)
س: هل يجوز قول هذه العبارة مثلا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلا يوما لله يقول: (يتقبل الله) ، حيث إنني لاحظت أن فيها نوعا من الأمر، والله لا يؤمر عليه عز وجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج: المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك [1] » أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرا ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.
(1) أخرجه أحمد 3 / 497، 5 / 425، ومسلم 1 / 494 برقم (713) ، وأبو داود 1 / 317، 318 برقم (465) ، والنسائي 2 / 53 برقم (729) ، والترمذي 2 / 128 برقم (314) ، وابن ماجه 1 / 254 برقم (772) ، والدارمي 1 / 324، 2 / 293، والبيهقي 2 / 441، 442، وابن حبان 5 / 398 برقم (2049) .