السؤال الأول من الفتوى رقم (5438)
س1: حكم الإسلام في: النقاب؟
ج1: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع [1] وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين [2] » رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: «سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب [3] » الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه -صلى الله عليه وسلم- المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان
(1) (غريب الحديث) لأبي عبيد 4 / 463- 462.
(2) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر) ، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم(833) ، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681) ، والبيهقي 5 / 46، 47.
(3) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر) ، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم(833) ، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681) ، والبيهقي 5 / 46، 47.