فهرس الكتاب

الصفحة 15252 من 20582

الفتوى رقم (60)

س: إنه قال لزوجته (ح. خ. ع) : (أنت طالق طالق طالق) وهو في حالة غضب وذكر في استفتائه أنه لم يقصد بتها وإنما قصد طلقة واحدة، ولم يسبق منه أن طلقها، وأنه راجعها بشهادة من ذكر في استفتائه في العدة، حيث كانت حاملا ولم تضع الحمل حتى الآن.

ج: حيث إنك لم تقصد بقولك: (أنت طالق طالق طالق)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت