فهرس الكتاب

الصفحة 15073 من 20582

الفتوى رقم (16733)

س: أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة، وموجود هنا بالمملكة وعلي ديون وتأخرت عنها، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في الله في التأخير، فوقع مني حلف ألا أنفق عليها، حلف بالطلاق، وبعد فترة أرسلت إليها، علما أن هذا الحلف كان وقت غضب، فهل يقع علي هذا الطلاق؟ مع العلم أنني رجعت إلى الله في هذا الحلف، واعتقدت أن هذا الحلف شرك فما رأيكم؟

ج: الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت