فهرس الكتاب

الصفحة 17303 من 20582

الفتوى رقم (15666)

س: التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله؟ ، أو لا يسمون مطلقا؟

ج: التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها، ولا تجزئ التسمية الجماعية؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [1] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل [2] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنعام الآية 118

(2) صحيح البخاري الشركة (2507) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت