السؤال العاشر من الفتوى رقم (443)
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟
ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط [1] » كما ثبت في (صحيح البخاري) و (مسند أحمد) و (سنن الترمذي والنسائي) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافح النساء [2] » هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [3] الآية،
(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270) ، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214) ، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10) ، والترمذي رقم (3306) ، وابن ماجه رقم (2875) .
(2) الإمام أحمد (6 / 357) ، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982) ، وابن ماجه برقم (2874) ، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459) .
(3) سورة الأحزاب الآية 21