فهرس الكتاب

الصفحة 15583 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12465)

س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟

ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت