فهرس الكتاب

الصفحة 13933 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6394)

س2: ما هو التعريف الصحيح لمعنى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [1] في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [2] ؟ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد 10، 20… إلخ، هل

(1) سورة النساء الآية 3

(2) سورة النساء الآية 3

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت