فهرس الكتاب

الصفحة 15755 من 20582

الفتوى رقم (21057)

س: امرأة أرضعت طفلا من لبنها، ولكنها لم ترضعه من ثديها مباشرة، وإنما وضعت اللبن في رضاعة وخلطته بلبن صناعي ثم أرضعته، فهل يؤثر هذا اللبن ويجعل الطفل ولدا لها؟ وكيف نحسب الرضعات في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية؛ لأنه متى كانت الصفات ظاهرة فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، كما يحصل من الارتضاع المباشر للبن الخالص من الثدي، فوجب أن يساويه في التحريم؛ لعموم الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا

(1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت