فهرس الكتاب

الصفحة 14396 من 20582

السؤال التاسع من الفتوى رقم (4127)

س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد [1] » دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

(1) أحمد (5 / 336) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149) ، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت