فهرس الكتاب

الصفحة 10308 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (7944)

س1: بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة.

ج1: إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت