الفتوى رقم (11355)
س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.
ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به [1] » وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله
(1) أحمد 2 / 263، 283، 342، 389، 447، 483، 527، 537، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 389 برقم (1138) ، ومسلم 4 / 1715 برقم (2179) وأبو داود 5 / 180 برقم (4853) ، وابن ماجه 2 / 1224 برقم (3717) ، والدارمي 2 / 282