فهرس الكتاب

الصفحة 15026 من 20582

س3: هل يقع التحريم في حالة الكتابة على الورق بدون التلفظ؟

ج3: الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به، فإذا كتبت تحريم شيء إن كان قصدك من الحلف بالتحريم وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك، وقع طلقة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصدك من الحلف بالتحريم حضا على فعل شيء أو المنع منه، ولم تقصد وقوع الطلاق ثم حنثت لم يقع طلاق، وإنما يلزمك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت