فهرس الكتاب

الصفحة 15800 من 20582

الفتوى رقم (10289)

س: هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غير الجدة، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول: لا أدري كم عدد الرضعات، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع؟ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله.

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} [1] إلى قوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [2] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [3]

(1) سورة النساء الآية 23

(2) سورة النساء الآية 23

(3) سورة البقرة الآية 233

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت