فهرس الكتاب

الصفحة 11501 من 20582

السؤال التاسع من الفتوى رقم (9437)

س 9: تقول أمي: إن أحد الرجال من الجماعة قد أودع لديها وداعة، فأتى أول مرة وأخذ منها كمية، وكذلك المرة الثانية، وبقي منها كمية أخرى، ولم تره منذ 8 سنوات حتى الآن، مع العلم أن صاحب الوداعة على قيد الحياة، وترسل له ولا يرد عليها، فما حكم هذه الوداعة، وهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها عن صاحبها أو ألقي بها في الزبالة؟

ج9: عليها أن ترسلها إليه إن تيسر ذلك، وإلا فعليها أن تحفظها لديها حتى يجيء صاحبها، ومتى مات دفعتها لورثته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت