فهرس الكتاب

الصفحة 15937 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1818)

س 3: هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت