فهرس الكتاب

الصفحة 16511 من 20582

الفتوى رقم (14445)

س: ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنة بقيمة (مبلغ) معينة، كأن يقوم قطع يد السارق، فبدلا من أن تقطع يده يطالب هو بقيمة (بمبلغ) ، وكأن يقوم الرجم، أو الجلد فلا يرجم، أو يجلد الزاني، بل يطالب هو بدفع قيمة معينة (مبلغ معين) .

ج: لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية؛ لأن الحدود توقيفية، ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت