فهرس الكتاب

الصفحة 6361 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10510)

س2: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟

ج2: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: «بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما [1] » ،

(1) أخرجه أحمد 5 / 83، 84، 224، وأبو داود 3 / 555 برقم (3230) ، والنسائي 4 / 96 برقم (2048) ، وابن ماجه 1 / 500 برقم (1568) ، وابن أبي شيبة 3 / 396، وابن حبان 7 / 442، برقم (3170) ، والحاكم 1 / 373، والطيالسي (ص / 153) برقم (1124) ، والبيهقي 4 / 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت