فهرس الكتاب

الصفحة 6577 من 20582

المال الذي جمع للزواج

السؤال الأول من الفتوى رقم (7940)

س1: رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة؟

ج1: تجب فيها الزكاة؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت