فهرس الكتاب

الصفحة 3810 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم 4125

س1: هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج ثلاث مرات أم ماذا يعمل المسلم في ذلك؟

جـ1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت