فهرس الكتاب

الصفحة 12793 من 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (19771)

س5: ما حكم حف حواجب المرأة؟

ج5: لا يجوز أخذ شيء من الحواجب، لا بقص ولا نتف ولا حف؛ لأن هذا من النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعلته، فهو من الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت