فهرس الكتاب

الصفحة 11467 من 20582

السؤال السادس من الفتوى رقم (7518)

س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟

ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت