فهرس الكتاب

الصفحة 14754 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (17998)

س3: قول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها.

ج3: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا [1] »

(1) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434) ، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161) ، والترمذي 3 / 401 برقم (1092) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919) ، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466) ، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983) ، والطبراني 11 / 334 برقم (12195) ، والبغوي 5 / 119 برقم (1330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت