فهرس الكتاب

الصفحة 12101 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (10617)

س1: رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادا وبنات، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى، فهل هذا يجوز شرعا، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت