فهرس الكتاب

الصفحة 15192 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8501)

س3: عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها، هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟

ج3: لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت